الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن حبان ٤٣٦٦

صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

٤٣٦٦ - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا١ قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ، عُذِّبَ بِهِ فِي نار جهنم»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ثابت بن الضحاك

الطبعات

الطبعةالرقم
الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط٤٣٦٦صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهب بن بقية: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. خالد الأول: هو خالد بن مهران الحذّاء، والثاني الراوي عنه: خالد بن عبد الله الواسطي. وأخرجه أحمد ٤/٣٣ و٣٤، والبخاري ١٣٦٣ في الجنائز: باب ما جاء في قاتل النفس، ومسلم ١١٠ ١٧٧ في الأيمان: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه..، والنسائي ٧/٥-٦ في الأيمان والنذور: باب الحلف بملة سوى الإسلام، وابن ماجة ٢٠٩٨ في الكفّارات: باب من حلف بملة غير الإسلام، والطبراني ١٣٣٨ و١٣٣٩ من طرق عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه عبد الرزاق ١٥٩٧٢، وأحمد ٤/٣٤، والحميدي ٨٥٠، والبخاري ٦١٠٥ في الأدب: باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، و٦٦٥٢ في الأيمان والنذور: باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام، ومسلم ١١٠ ١٧٧، والطبراني ١٣٢٤ و١٣٢٥ و١٣٢٦ و١٣٢٧ و١٣٢٨ و١٣٢٩ و١٣٣٠، والبيهقي ٨/٢٣ من طرق عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، به. وانظر "الفتح" ١١/٥٤٦-٥٤٨. ص 208 https://shamela.ws/book/1729/6521