الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن حبان ٤١٦٨

صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

٤١٦٨ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا تَأْذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بيت زوجها وهو شاهد إلا بإذنه»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـ
    معاصر

    مقبول«إسناده صحيح على شرط مسلم، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير العباس بن عبد العظيم العنبري فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم ١٠٢٦ في الزكاة: باب ما أنفق العبد من مال مولاه عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وانظر ٤١٧٠. وقوله: "وهو شاهد" قال الحافظ في ال»

    على إسناده، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٤١٦٨، ص ٤٧٦