صحيح ابن حبان (الإحسان) ٤١٦٠

محمد بن حبان البستي

«"لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ كَأَنَّهَا تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا، أَوْ تَصِفُهَا لرجل كأنه ينظر إليها"»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عبد الله بن مسعود

السند

  1. محمد بن حبان البستي
  2. أخبرنا إبراهيم بن علي بن عبد العزيز العمري بالموصل
  3. حدثنا معلى بن مهدي
  4. حدثنا حماد بن زيد ثقة ثبت، فقيه.
  5. عن عاصم صدوق له أوهام
  6. عن أبي وائل ثقة
  7. عن عبد الله بن مسعود صحابي
  8. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٤١٦٠ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ كَأَنَّهَا تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا، أَوْ تَصِفُهَا لرجل كأنه ينظر إليها" ١. [٦:٢]

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «حديث صحيح، معلى بن مهدي: هو ابن رستم الموصلي، ذكره المؤلف في الثقات٩/١٨٢-١٨٣، ورى عنه جمع، وقال ابن أبي حاتم ٨/٣٣٥: سألت أبي عنه، فقال: شيخ موصلى أدركته ولم أسمع منه، يحدث أحياناً بالحديث المنكر، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عاصهم –وهو ابن أبي ا»

    على الحديثالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٤١٦٠ص 468 https://shamela.ws/book/1729/6156

في طبعاته

  • الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٤١٦٠ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    حديث صحيح، معلى بن مهدي: هو ابن رستم الموصلي، ذكره المؤلف في الثقات٩/١٨٢-١٨٣، ورى عنه جمع، وقال ابن أبي حاتم ٨/٣٣٥: سألت أبي عنه، فقال: شيخ موصلى أدركته ولم أسمع منه، يحدث أحياناً بالحديث المنكر، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عاصهم –وهو ابن أبي النجود- فقد روى له أصحاب السنن، وحديث في الصحيحين مقرون، وهو حسن الحديث، أبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وأخرجه أحمد ١/٤٦٠عن حسن بن موسى، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني ١٠٤١٩ عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود: البخاري ٥٢٤١ في النكاح: باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، وأحمد ١/٣٨٠ و ٣٨٧ و ٤٤٠ و ٤٦٣ و ٤٦٤، والترمذي ٢٧٩٢ في الأدب باب في كراهيو مباشرة ارجل الرجل والمرأة المرأة، وأبو داود ٢١٥٠ في النكاح: بابما يؤمر به من غض البصر، وعلي بن الجعد ٢١٦٧، والبغوي ٢٢٤٩، والطيالسي ٣٦٨، والبيهقي ٦/٢٣.

    ص 468 https://shamela.ws/book/1729/6156