ابن حبان ٤١٥٢
صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
٤١٥٢ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نافع، عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الشغار١. [٣:٢] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الحكم
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
- شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـمعاصر
مقبول«إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في الموطأ٢/٥٣٥ في النكاح: باب جامع ما لا يجوز من النكاح. ومن طريق مالك أخرجه البخاري ٥١١٢ في النكاح: باب الشغار، ومسلم ١٤١٥ ٥٧ في النكاح: باب تحريم نكاح الشغار، والترمذي ١١٢٤ في النكاح: باب في الشغار، واب ماجه ١٨٨٣ في»
على إسناده، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٤١٥٢، ص ٤٥٩