ابن حبان ٤١١٧
صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
٤١١٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أختها»
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط | ٤١١٧ | صفحته |
حواشي الطبعة
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير داود بن أبي هند فمن رجال مسلم. أبو موسى: هو محمد بن المثنى، وعبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٤٦، وعبد الرزاق ١٠٧٥٨، وأحمد ٢/٤٢٦، وأبو داود ٢٠٦٥في النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، والترمذي ١١٢٦ في النكاح: باب ما جاء لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، والنسائي ٦/٩٨ في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، وابن الجارود ٦٨٥، والبيهقي ٧/١٦٦ من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي ٧/١٦٦ من طريق ابن عون، عن الشعبي، به. وانظر الحديث رقم ٤٠٦٨ و ٤١١٣ و ٤١١٥ و ٤١١٨. ص 427 https://shamela.ws/book/1729/6091