الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن حبان ٤٠٨٩

صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

٤٠٨٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كيسان، عن نافع بن جبير، عن بن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

«لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا" "لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمَرٌ" "الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه بن عباس

مَ: "لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمَرٌ" يُبَيِّنُ لَكَ صِحَّةَ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَنَّ الرِّضَا وَالِاخْتِيَارَ٢ إِلَى النِّسَاءِ، وَالْعَقْدُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ، لِنَفْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَلِيِّ انْفِرَادَ الْأَمْرِ دُونَهَا إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا؛ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فِي بِضْعِهَا وَالرِّضَا بِمَا يُعْقَدُ عَلَيْهَا. وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ" أَرَادَ بِهِ تُسْتَرْضَى فِيمَنْ عُزِمَ لَهُ عَلَى الْعَقْدِ عَلَيْهَا، فَإِنْ صمتت، فهو إقرارها، ثم يتربص بِالْعَقْدِ إِلَى الْبُلُوغِ، لِأَنَّهَا وَإِنْ صَمَتَتْ وَأَذِنَتْ، لَيْسَ لَهَا أَمَرٌ وَلَا إِذْنٌ، إِذِ الْأَمْرُ والإذن لا يكون إلا للبالغة.

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـ
    معاصر

    مقبول«إسناده صحيح على شرط الشيخين، حبان: هو ابن موسى، وعبد الله: هو ابن المبارك. وأخرجه عبد الرزاق ١٠٢٩٩ ومن طريقه أبو داود ٢١٠٠ في النكاح: باب في الثيب، والنسائي ٦/٨٥في النكاح: باب استئذان البكر في نفسها، والدارقطني ٣/٣٩،ة والبيهقي ٧/١١٨ عن معمر، بهذا الإ»

    على إسناده، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٤٠٨٩، ص ٣٩٩