الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن حبان ٤٠٦٩

صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

٤٠٦٩ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، وَلِتُنْكَحَ، فَإِنَّ لَهَا ما قدر لها»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

الغريب

  1. غريب الحديث لأبي عبيدقوله: لا تسأل المرأة طلاق أختها يعني بأختها ضرتها. وقوله: لتكتفئ ما في صحفتها أصل الصحفة القصعة وجمعها صحاف. ٧٥ / ب وقوله: / لتكتفئ إنما هو [مثل يقول: لا تميل حظ تلك إلى نفسها ليصير حظ أختها من زوجها كله لها وإنما قوله: لتكتفئ -] تفتعل من كفأت القدر وغيرها إذا كببتها ففرغت ما فيها. وقوله: لا تناجشوا فإن النجش أن يعطي الرجل صاحب السلعة بسلعته أكثر من ثمنها وهو لا يريد شراءها إنما يريد أن يسمعه غيره مما لا يضر له بها فيزيد لزيادته ومنه الحديث الذي يروى عن ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. وقوله: لا يبع على بيع أخيه قد فسرناه في غير هذا الموضع.

    قَوْله: لَا تسْأَل الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا يَعْنِي بأختها ضرّتها. وَقَوله: لتكتفئ مَا فِي صحفتها أصل الصحفة الْقَصعَة وَجَمعهَا صحاف. ٧٥ / ب وَقَوله: / لتكتفئ إِنَّمَا هُوَ [مثل يَقُول: لَا تميل حَظّ تِلْكَ إِلَى نَفسهَا ليصير حَظّ أُخْتهَا من زَوجهَا كُله لَهَا وَإِنَّمَا قَوْله: لتكتفئ -] تفتعل من كفأت الْقدر وَغَيرهَا إِذا كببتها ففرغت مَا فِيهَا. وَقَوله: لَا تناجشوا فَإِن النجش أَن يُعْطي الرجل صَاحب السّلْعَة بسلعته أَكثر من ثمنهَا وَهُوَ لَا يُرِيد شراءها إِنَّمَا يُرِيد أَن يسمعهُ غَيره مِمَّا لَا يضّر لَهُ بهَا فيزيد لزيادته وَمِنْه الحَدِيث الَّذِي يرْوى عَن ابْن أبي أوفى: الناجش آكل رَبًّا خائن. وَقَوله: لَا يبع على بيع أَخِيه قد فسرناه فِي غير هَذَا الْموضع.

    غريب الحديث لأبي عبيد ٣٦