الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن حبان ٤٠٢٧

صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

٤٠٢٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن بن شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ. قَالَ سَعْدٌ١: فَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاختصينا٢. [٣:٢]

الطبعات

الطبعةالرقم
الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط٤٠٢٧صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم، ابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه ابن الجارود ٦٧٤ من طريق الربيع بن سليمان، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ١/١٧٥و ١٧٦، و ١٨٣، والدارمي٢/١٣٣، والبخاري٥٠٧٣و ٥٠٧٤ في النكاح: باب ما يكره من التبتل والخصاء، ومسلم ١٤٠٢ في النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، والترمذي ١٠٨٣ في النكاح: باب النهي عن التبتل، وابن ماجه ١٨٤٨ في النكاح: باب النهي عن التبتل، والبيهقي ٧/٩٧، والبغوي ٢٢٣٧ من طرق عن الزهري، به. والتبتل: هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله. ص 337 https://shamela.ws/book/1729/5943