ابن حبان ٣٩٧١
صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
٣٩٧١ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«صَيْدُ الْبِرِّ حَلَالٌ مَا لَمْ تصيدوه١ أو يصاد لكم»
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط | ٣٩٧١ | صفحته |
حواشي الطبعة
إسناده ضعيف، فيه انقطاع، هو أن المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي، لم يسمع من جابر، وقال الترمذي: المطلب لا نعرف له سماعاً من جابر، وقال أبو حاتم في المراسيل ص ٢١٠: عامة أحاديثه مراسيل، لم يدرك أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع من جابر، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث وليس يحتج بحديثه لأنه يرسل، وقال الحافظ في التلخيص٢/٢٧٦: مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين، وقال ابن التركماني في تعليقه على سنن البيهقي ٥/١٩١: فالحديث في نفسه معلول، عمرو بن أبي عمرو –مع اضطرابه في هذا الحديث- متكلم فيه، وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي، وإن كان روى له مالك. والحديث أخرجه أبو داود ١٨٥١ في المناسك: باب لحم الصيد للمحرم، والترمذي ٨٤٦ في الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، والنسائي ٥/١٨٧ في المناسك: باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي ٢/١٧١، والدارقطني ٢/٢٩٠، والحاكم ١/٤٥٢، والبيهقي ٥/١٩٠ من طرق عن ابن وهب، عن يعقوب بن عبد الرحمن، به. وصححه الحاكم على. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= ص 283 https://shamela.ws/book/1729/5857