الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن حبان ٣٩٧١

صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

٣٩٧١ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

«صَيْدُ الْبِرِّ حَلَالٌ مَا لَمْ تصيدوه١ أو يصاد لكم»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جابر بن عبد الله

الطبعات

الطبعةالرقم
الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط٣٩٧١صفحته

حواشي الطبعة

إسناده ضعيف، فيه انقطاع، هو أن المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي، لم يسمع من جابر، وقال الترمذي: المطلب لا نعرف له سماعاً من جابر، وقال أبو حاتم في المراسيل ص ٢١٠: عامة أحاديثه مراسيل، لم يدرك أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع من جابر، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث وليس يحتج بحديثه لأنه يرسل، وقال الحافظ في التلخيص٢/٢٧٦: مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين، وقال ابن التركماني في تعليقه على سنن البيهقي ٥/١٩١: فالحديث في نفسه معلول، عمرو بن أبي عمرو –مع اضطرابه في هذا الحديث- متكلم فيه، وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي، وإن كان روى له مالك. والحديث أخرجه أبو داود ١٨٥١ في المناسك: باب لحم الصيد للمحرم، والترمذي ٨٤٦ في الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، والنسائي ٥/١٨٧ في المناسك: باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي ٢/١٧١، والدارقطني ٢/٢٩٠، والحاكم ١/٤٥٢، والبيهقي ٥/١٩٠ من طرق عن ابن وهب، عن يعقوب بن عبد الرحمن، به. وصححه الحاكم على. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= ص 283 https://shamela.ws/book/1729/5857