ابن حبان ٣٩٦٦
صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
٣٩٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ أَبُو قَتَادَةَ فِي قَوْمٍ مُحْرِمِينَ وَهُوَ حَلَالٌ، فَعَرَضَ لِأَصْحَابِهِ حِمَارٌ وَحْشِيٌّ، فَلَمْ يُؤْذِنُوهُ حَتَّى أَبْصَرَهُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَاخْتَلَسَ مِنْ بَعْضِهِمِ سَوْطًا، فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَصَرَعَهُ، فَأَتَاهُمْ بِهِ فَأَكَلُوا، وَحَمَلُوا مَعَهُمْ، فَأَتَوْا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ:
«هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ؟»
قَالُوا: لَا قَالَ: "فكلوه" ١. [٣:٤]
الحكم
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
- شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـمعاصر
مقبول«إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم ١١٩٦، ٦٤في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، والبيهقي ٥/٣٢٢، من طريقين عن جرير بن عبد الحميد بهذا الإسناد. وأخرجه ٥/٣٠٥-٣٠٦، عن عبيد بن حميد عن عبد العزيز بن رفيع، به. وأخرجه عبد الرزاق ٨٣٣٧، وأحمد ٥/١٩٠، و ٣٠١، و»
على إسناده، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٣٩٦٦، ص ٢٧٩