ابن حبان ٣٧١٤
صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
٣٧١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«لَا يَحِلُّ لأحد أن يحمل السلاح بمكة»
الحكم
محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
- شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـمعاصر
مقبول«إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيحه ١٣٥٦ في الحج: باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلاحاجة، ومن طريقه أخرجه البغوي ٢٠٠٥ عن سلمة بن شبيب، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي ٥/١٥٥ من طريقين عن إبراهيم الصيدلاني، عن سلمة بن شبيب، به.»
على إسناده، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٣٧١٤، ص ٢٧