صحيح ابن حبان (الإحسان) ٣٦١٧

محمد بن حبان البستي

«"هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ طَعِمَ الْيَوْمَ؟ " "مَنْ كَانَ لَمْ يَطْعَمْ مِنْكُمْ، فَلْيَصُمْ، وَمَنْ طَعِمَ، فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَآذِنُوا أَهْلَ الْعَرُوضِ، فَلْيُتِمُّوا بقية يومهم"»
رسول الله ﷺ، رواه عنه محمد بن صيفي الأنصاري

السند

  1. محمد بن حبان البستي
  2. أخبرنا أبو خليفة
  3. حدثنا محمد بن كثير ثقة، لم يصب من ضعفه
  4. عن سفيان ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
  5. عن حصين بن عبد الرحمن ثقة، تغير حفظه في الآخر
  6. عن الشعبي ثقة، مشهور، فقيه فاضل
  7. عن محمد بن صيفي الأنصاري صحابي
  8. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٦١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: "هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ طَعِمَ الْيَوْمَ؟ " قَالُوا: مِنَّا مَنْ طَعِمَ، وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَطْعَمْ، فَقَالَ: "مَنْ كَانَ لَمْ يَطْعَمْ مِنْكُمْ، فَلْيَصُمْ، وَمَنْ طَعِمَ، فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَآذِنُوا أَهْلَ الْعَرُوضِ، فَلْيُتِمُّوا بقية يومهم" (١) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح على شرطهما غير صحابيه فقد روى له النسائي وابن ماجه. محمد بن كثير: هو العبدي، وسفيان: هو الثوري، وحصين بن عبد الرحمن: هو السلمي. وأخرجه أحمد ٤/٣٨٨، وابن أبي شيبة ٣/٥٤- ٥٥، والنسائي ٤/١٩٢ في الصيام: باب إذا طهرت الحائض أو قدم المسافر في رمض»

    على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ٣٦١٧ص 382 https://shamela.ws/book/1729/5292

في طبعاته

  • الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ٣٦١٧ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح على شرطهما غير صحابيه فقد روى له النسائي وابن ماجه. محمد بن كثير: هو العبدي، وسفيان: هو الثوري، وحصين بن عبد الرحمن: هو السلمي. وأخرجه أحمد ٤/٣٨٨، وابن أبي شيبة ٣/٥٤- ٥٥، والنسائي ٤/١٩٢ في الصيام: باب إذا طهرت الحائض أو قدم المسافر في رمضان: هل يصوم بقية يومه، وابن ماجه "١٧٣٥" في الصيام:

    ص 382 https://shamela.ws/book/1729/5292