الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن حبان ٣١٨٩

صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

٣١٨٩ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ عَنْ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أُمِّهِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ:

«غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ" "دعهن فإذا وجب فلا تبكين بَاكِيَةٌ" "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟ " "الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْحَرِيقُ شَهِيدٌ وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عتيك بن الحارث

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟ " قَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْحَرِيقُ شَهِيدٌ وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد" ١. [٣٢:٣] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الغريب

  1. والجُمْعُ بالضَّم(جمع)، وفي حديث الشهداء

    وَفِي حَدِيثِ الشُّهَدَاءِ «الْمَرْأَةُ تَمُوت بِجُمْعٍ» أَيْ تَمُوت وَفِي بَطْنِها وَلَد. وَقِيلَ الَّتي تمُوت بِكْرا. والجُمْعُ بالضَّم: بمعْنى المَجْمُوع، كالذُّخْر بمعْنى المَذْخُور، وكسَر الْكِسَائِيُّ الْجِيمَ، والمعنَى أنَّها ماتَتْ مَعَ شَيْءٍ مَجْموع فِيهَا غَيْر مُنْفَصِل عَنْهَا، مِنْ حَمْل أَوْ بَكارَة.

    النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٢٩٦