ابن حبان ٢٠٧١
صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
٢٠٧١ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ ماللك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«إِذَا وَجَدَ أَحَدٌ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ به قبل الصلاة»
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط | ٢٠٧١ | صفحته |
حواشي الطبعة
إسناده صحيح. وأخرجه البغوي في شرح السنة "٨٠٣" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ ١/١٥٩ في الصلاة باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ١/١٢٦، ١٢٧، والنسائي ٢/١١٠-١١١ في الإمامة: باب العذر في ترك الجماعة، والطحاوي في مشكل الآثار ٢/٤٠٣ و٤٠٤، والبيهقي في السنن ٣/٧٢. وأخرجه الحميدي "٨٧٢"، وعبد الرزاق "١٧٥٩" و "١٧٦٠"، وأبو داود "٨٨" في الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، والترمذي "١٤٢" في الطهارة: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء، وابن ماجة "٦١٦" في الطهارة: باب ما جاء في النهي للحاقن أي يصلي، والدارمي ١/٣٣٢، وابن خزيمة "٩٣٢" و "١٦٥٢"، والطحاوي في مشكل الآثار ٢/٤٠٣، والبيهقي ٣/٧٢ من طرق عن هشام بن عروة، به. وصححه الحاكم ١/١٦٨ و٢٥٧ على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد ٣/٤٨٣ عن يحيى بن سعيد، و٤/٣٥ عن عبد الله بن سعيد، وابن أبي شيبة ٢/٤٢٢ -٤٢٣ عن حفص، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن أرقم أنه خرج من مكة وكان يؤمهم ويؤذن ويقيم، فأقام يوماً الصلاة، فقال: ليصل بكم رجل منكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة، فليذهب إلى الخلاء". ص 427 https://shamela.ws/book/1729/3199