الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن حبان ٢٠٧١

صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط

٢٠٧١ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ ماللك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

«إِذَا وَجَدَ أَحَدٌ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ به قبل الصلاة»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبوه

الطبعات

الطبعةالرقم
الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط٢٠٧١صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح. وأخرجه البغوي في شرح السنة "٨٠٣" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ ١/١٥٩ في الصلاة باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ١/١٢٦، ١٢٧، والنسائي ٢/١١٠-١١١ في الإمامة: باب العذر في ترك الجماعة، والطحاوي في مشكل الآثار ٢/٤٠٣ و٤٠٤، والبيهقي في السنن ٣/٧٢. وأخرجه الحميدي "٨٧٢"، وعبد الرزاق "١٧٥٩" و "١٧٦٠"، وأبو داود "٨٨" في الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، والترمذي "١٤٢" في الطهارة: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء، وابن ماجة "٦١٦" في الطهارة: باب ما جاء في النهي للحاقن أي يصلي، والدارمي ١/٣٣٢، وابن خزيمة "٩٣٢" و "١٦٥٢"، والطحاوي في مشكل الآثار ٢/٤٠٣، والبيهقي ٣/٧٢ من طرق عن هشام بن عروة، به. وصححه الحاكم ١/١٦٨ و٢٥٧ على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد ٣/٤٨٣ عن يحيى بن سعيد، و٤/٣٥ عن عبد الله بن سعيد، وابن أبي شيبة ٢/٤٢٢ -٤٢٣ عن حفص، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن أرقم أنه خرج من مكة وكان يؤمهم ويؤذن ويقيم، فأقام يوماً الصلاة، فقال: ليصل بكم رجل منكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة، فليذهب إلى الخلاء". ص 427 https://shamela.ws/book/1729/3199