صحيح ابن حبان (الإحسان) ١٣٦
محمد بن حبان البستي
«"إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ" "لَا حِمَى إِلَّا لله ورسوله"»
السند
- محمد بن حبان البستي
- أخبرنا عمر بن محمد الهمداني
- حدثنا عبد الجبار بن العلاء لا بأس به
- حدثنا سفيان ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
- أخبرنيرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٣٦ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْنَاهُ مِنِ الزُّهْرِيِّ عَودًا وَبَدْءًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَأَهْدَيْتُ إِلَيْهِ لَحْمَ حِمَارٍ وَحْشٍ فَرَدَّهُ عَلَيَّ فَلَمَّا رَأَى الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِي قَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ" . وَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَالَ: "هُمْ مِنْهُمْ" . قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَا حِمَى إِلَّا لله ورسوله" ١. [٣٥:٣] ⦗٣٤٦⦘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه بتمامه أحمد ٤/٣٧، ٣٨ و٧١، والبيهقي ٩/٧٨، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرج القسمين الأولين منه أحمد ٤/٣٧ من طريق سفيان، به. والقسم الأول منه أخرجه الشافعي ٢/١٠٣، والحميدي "٧٨٣"، ومسلم "١١٩٤" "٥٢" في الحج: با»
على إسنادهالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط ١٣٦ص 345 https://shamela.ws/book/1729/277
في طبعاته
- الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط رقمه ١٣٦ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه بتمامه أحمد ٤/٣٧، ٣٨ و٧١، والبيهقي ٩/٧٨، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرج القسمين الأولين منه أحمد ٤/٣٧ من طريق سفيان، به. والقسم الأول منه أخرجه الشافعي ٢/١٠٣، والحميدي "٧٨٣"، ومسلم "١١٩٤" "٥٢" في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، وابن ماجة "٣٠٩٠" في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
ص 345 https://shamela.ws/book/1729/277