الحديث ابحث في المتون والرواة

مسند ابن الجعد ٦٣١

مسند ابن الجعد، تحقيق عامر أحمد حيدر

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ،

«أنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَيْسَ إِلَى الْأَوْصِيَاءِ مِنَ النِّكَاحِ شَيْءٌ، إِنَّمَا ذَاكَ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ»