مسند ابن الجعد ٦١
علي بن الجعد الجوهري
«قَالَ: أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا يُقْطَعُ بَعْدَ يَدٍ وَلَا رِجْلٍ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
النص كما طُبع
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: نا عَلِيٌّ قَالَ: أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا يُقْطَعُ بَعْدَ يَدٍ وَلَا رِجْلٍ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ٦١ الصفحة