مسند ابن الجعد ٦١

علي بن الجعد الجوهري

«قَالَ: أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا يُقْطَعُ بَعْدَ يَدٍ وَلَا رِجْلٍ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن الجعد الجوهري
  2. أخبرنا عبد الله ضعيف، يقال: تغير حفظه بأخره
  3. نا علي أحد العشرة
النص كما طُبع

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: نا عَلِيٌّ قَالَ: أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا يُقْطَعُ بَعْدَ يَدٍ وَلَا رِجْلٍ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ٦١ الصفحة