مسند ابن الجعد ٣٧٥
علي بن الجعد الجوهري
«أنا شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتَهُ، فَأَشْهَدَ وَكَانَ لَهُ عُذْرٌ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن الجعد الجوهري
- حدثنا علي ثقة ثبت، رمي بالتشيع
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتَهُ، فَأَشْهَدَ وَكَانَ لَهُ عُذْرٌ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ٣٧٥ الصفحة