مسند ابن الجعد ٣٦٥
علي بن الجعد الجوهري
«أنا شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. يَعْنِي الرَّجُلَ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن الجعد الجوهري
- حدثنا علي ثقة ثبت، رمي بالتشيع
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. يَعْنِي الرَّجُلَ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ٣٦٥ الصفحة