مسند ابن الجعد ٣٥٨
علي بن الجعد الجوهري
«يَقُولُ: قُلْتُ لِلْأَعْمَشِ: حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ، كَرِهَ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ؛ كَرَاهِيَةَ السَّرَفِ، كَمَا يُخْلَطُ التَّمْرُ وَالْبُسْرُ قَالَ الْأَعْمَشُ: قَالَ حَمَّادٌ: «وَلَمْ يَكُنْ يُصَدِّقُ حَمَّادًا»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن الجعد الجوهري
- سمعت أبا بكر بن عياش ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِمْرَانَ الْأَخْنَسُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ يَقُولُ: قُلْتُ لِلْأَعْمَشِ: حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ، كَرِهَ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ؛ كَرَاهِيَةَ السَّرَفِ، كَمَا يُخْلَطُ التَّمْرُ وَالْبُسْرُ قَالَ الْأَعْمَشُ: قَالَ حَمَّادٌ: «وَلَمْ يَكُنْ يُصَدِّقُ حَمَّادًا»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ٣٥٨ الصفحة