مسند ابن الجعد ٣٥٨

علي بن الجعد الجوهري

«يَقُولُ: قُلْتُ لِلْأَعْمَشِ: حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ، كَرِهَ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ؛ كَرَاهِيَةَ السَّرَفِ، كَمَا يُخْلَطُ التَّمْرُ وَالْبُسْرُ قَالَ الْأَعْمَشُ: قَالَ حَمَّادٌ: «وَلَمْ يَكُنْ يُصَدِّقُ حَمَّادًا»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن الجعد الجوهري
  2. سمعت أبا بكر بن عياش ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِمْرَانَ الْأَخْنَسُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ يَقُولُ: قُلْتُ لِلْأَعْمَشِ: حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ، كَرِهَ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ؛ كَرَاهِيَةَ السَّرَفِ، كَمَا يُخْلَطُ التَّمْرُ وَالْبُسْرُ قَالَ الْأَعْمَشُ: قَالَ حَمَّادٌ: «وَلَمْ يَكُنْ يُصَدِّقُ حَمَّادًا»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ٣٥٨ الصفحة