مسند ابن الجعد ٣٣٤
علي بن الجعد الجوهري
«يَقُولُ: " مَاتَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ فِي سَنَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن الجعد الجوهري
- سمعت أبا نعيم ثقة ثبت
النص كما طُبع
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ يَقُولُ: " مَاتَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ فِي سَنَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ٣٣٤ الصفحة