مسند ابن الجعد ٣٣٤

علي بن الجعد الجوهري

«يَقُولُ: " مَاتَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ فِي سَنَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن الجعد الجوهري
  2. سمعت أبا نعيم ثقة ثبت
النص كما طُبع

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ يَقُولُ: " مَاتَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ فِي سَنَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ٣٣٤ الصفحة