الحديث ابحث في المتون والرواة

مسند ابن الجعد ٣١٠

مسند ابن الجعد، تحقيق عامر أحمد حيدر

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ،

«أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، فَقَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلُ دِينٍ عَلَى أَهْلِ دِينٍ»