الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

مسند ابن الجعد ٣٠٣٩

مسند ابن الجعد، تحقيق عامر أحمد حيدر

حَدَّثَنَا ابْنُ زَنْجَوَيْهِ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ،

«وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا» وَالْإِحْدَادُ: أَنْ لَا تَمْتَشِطَ، وَلَا تَكْتَحِلَ، وَلَا تَخْتَضِبَ، وَلَا تَمَسَّ طِيبًا، وَلَا تَمَسَّ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة