الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

مسند ابن الجعد ٣٠٢٢

مسند ابن الجعد، تحقيق عامر أحمد حيدر

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَا: نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

«قَالَ: «كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر