مسند ابن الجعد ٢٨٤
علي بن الجعد الجوهري
«أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ، وَقَدْ رَآهُ قَالَا: «لَا يَجُوزُ حَتَّى يَرَاهُ حِينَ يَشْتَرِيهِ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن الجعد الجوهري
- حدثنا علي ثقة ثبت، رمي بالتشيع
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ، وَقَدْ رَآهُ قَالَا: «لَا يَجُوزُ حَتَّى يَرَاهُ حِينَ يَشْتَرِيهِ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ٢٨٤ الصفحة