الحديث ابحث في المتون والرواة

مسند ابن الجعد ٢٧١

مسند ابن الجعد، تحقيق عامر أحمد حيدر

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ،

«أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُكِ بِيَدِكِ: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا، فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» قُلْتُ لِلْحَكَمِ: فِي قَوْلِ عَلِيٍّ إِنْ قَالَتْ قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي، ثَلَاثًا، فَهِيَ ثَلَاثٌ؟ قَالَ: نَعَمْ»