مسند ابن الجعد ٢٤١

علي بن الجعد الجوهري

«أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ، فَوَجَدَ بِهَا جُنُونًا، أَوْ جُذَامًا، أَوْ بَرَصًا، أَوْ ذَاتَ قَرْنٍ، فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَامْرَأَتُهُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن الجعد الجوهري
  2. حدثنا علي ثقة ثبت، رمي بالتشيع
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ، فَوَجَدَ بِهَا جُنُونًا، أَوْ جُذَامًا، أَوْ بَرَصًا، أَوْ ذَاتَ قَرْنٍ، فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَامْرَأَتُهُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ٢٤١ الصفحة