مسند ابن الجعد ٢٣٩
علي بن الجعد الجوهري
«أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى امْرَأَةٍ، فَنَهَاهُ زَوْجُهَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ أَهْلَ الْمَجْلِسِ، فَجَاءَ يَوْمًا، فَرَآهُ فِي بَيْتِهِ، فَقَتَلَهُ، فَرُفِعَ إِلَى مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنَّ عُمَرَ عَقَلَ هَذَا مَا عَقَلْتُهُ» . قَالَ: فَوَدَاهُ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن الجعد الجوهري
- حدثنا علي ثقة ثبت، رمي بالتشيع
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى امْرَأَةٍ، فَنَهَاهُ زَوْجُهَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ أَهْلَ الْمَجْلِسِ، فَجَاءَ يَوْمًا، فَرَآهُ فِي بَيْتِهِ، فَقَتَلَهُ، فَرُفِعَ إِلَى مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنَّ عُمَرَ عَقَلَ هَذَا مَا عَقَلْتُهُ» . قَالَ: فَوَدَاهُ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ٢٣٩ الصفحة