الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

مسند ابن الجعد ٢٢٩٠

مسند ابن الجعد، تحقيق عامر أحمد حيدر

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ،

«أنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ إِلَّا امْرَأَةٌ قَدْ يَئِسْتُ مِنَ الْبُعُولَةِ فِي مُنْقَلَيْهَا»