مسند ابن الجعد ٢٢٩

علي بن الجعد الجوهري

«أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ، فَيَقُولُ: " إِنِّي لَمْ أَجِدْهَا عَذْرَاءَ قَالَ: كَانَ الشَّعْبِيُّ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن الجعد الجوهري
  2. حدثنا علي ثقة ثبت، رمي بالتشيع
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ، فَيَقُولُ: " إِنِّي لَمْ أَجِدْهَا عَذْرَاءَ قَالَ: كَانَ الشَّعْبِيُّ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ "

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ٢٢٩ الصفحة