مسند ابن الجعد ٢٢١
علي بن الجعد الجوهري
«أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: «إِذَا أَسْلَفْتَ فِي طَعَامٍ، فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ، أَوِ الطَّعَامَ كُلَّهُ» قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا، وَبَعْضَهُ وَرِقًا، وَكَانَ مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ يَقُولُ: هُوَ الْمَعْرُوفُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا، وَبَعْضَهُ وَرِقًا»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن الجعد الجوهري
- حدثنا علي ثقة ثبت، رمي بالتشيع
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: «إِذَا أَسْلَفْتَ فِي طَعَامٍ، فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ، أَوِ الطَّعَامَ كُلَّهُ» قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا، وَبَعْضَهُ وَرِقًا، وَكَانَ مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ يَقُولُ: هُوَ الْمَعْرُوفُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا، وَبَعْضَهُ وَرِقًا
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ٢٢١ الصفحة