مسند ابن الجعد ٢١١

علي بن الجعد الجوهري

«أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا يُقْضَى الْحَجُّ وَلَا الصِّيَامُ. يَعْنِي عَنِ الْمَيِّتِ» قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: «يُقْضَى الْحَجُّ وَالصِّيَامُ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن الجعد الجوهري
  2. حدثنا علي ثقة ثبت، رمي بالتشيع
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا يُقْضَى الْحَجُّ وَلَا الصِّيَامُ. يَعْنِي عَنِ الْمَيِّتِ» قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: «يُقْضَى الْحَجُّ وَالصِّيَامُ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ٢١١ الصفحة