مسند ابن الجعد ٢٠١
علي بن الجعد الجوهري
«أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الَّذِي يَجْعَلُ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا قَالَ: «يَمْشِي، فَإِذَا عَجَزَ رَكِبَ، وَأَهْدَى بَدَنَةً»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن الجعد الجوهري
- حدثنا علي ثقة ثبت، رمي بالتشيع
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الَّذِي يَجْعَلُ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا قَالَ: «يَمْشِي، فَإِذَا عَجَزَ رَكِبَ، وَأَهْدَى بَدَنَةً»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ٢٠١ الصفحة