مسند ابن الجعد ١٧٠
علي بن الجعد الجوهري
«أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: " الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ. قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِلْحَكَمِ: إِنْ كَانَ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ؟ قَالَ: نَعَمْ "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن الجعد الجوهري
- حدثنا علي ثقة ثبت، رمي بالتشيع
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: " الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ. قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِلْحَكَمِ: إِنْ كَانَ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ؟ قَالَ: نَعَمْ "
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ١٧٠ الصفحة