مسند ابن الجعد ١٧٠

علي بن الجعد الجوهري

«أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: " الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ. قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِلْحَكَمِ: إِنْ كَانَ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ؟ قَالَ: نَعَمْ "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن الجعد الجوهري
  2. حدثنا علي ثقة ثبت، رمي بالتشيع
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: " الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ. قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِلْحَكَمِ: إِنْ كَانَ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ؟ قَالَ: نَعَمْ "

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ١٧٠ الصفحة