مسند ابن الجعد ١٦٨
علي بن الجعد الجوهري
«أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ: «يُؤَجَّلُ سَنَةً» وَقَالَ الْحَكَمُ: لَا يُؤَجَّلُ، هِيَ امْرَأَتُهُ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن الجعد الجوهري
- حدثنا علي ثقة ثبت، رمي بالتشيع
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ: «يُؤَجَّلُ سَنَةً» وَقَالَ الْحَكَمُ: لَا يُؤَجَّلُ، هِيَ امْرَأَتُهُ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ١٦٨ الصفحة