مسند ابن الجعد ١٣٤٢
علي بن الجعد الجوهري
«قَالَ: " لَيْسَ شَيْءٌ أَعَزَّ مِنْ شَيْئَيْنِ: مِنْ دِرْهَمٍ طَيِّبٍ، وَرَجُلٍ يَعْمَلُ عَلَى سُنَّةٍ. قَالَ: وَسَمِعْتُ يُونُسَ يَقُولُ: إِنَّمَا هُمَا دِرْهَمَانِ: دِرْهَمٌ أَمْسَكْتَ عَنْهُ حَتَّى طَابَ لَكَ؛ فَأَخَذْتَهُ، وَدِرْهَمٌ وَجَبَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ فِيهِ حَقٌّ؛ فَأَدَّيْتَهُ. قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لِمِائَةِ دِرْهَمٍ إِنَّهُ طَابَ لِي مِنْهَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، وَايْمُ اللَّهِ، لَوْ قُلْتُ خَمْسَةٌ لَبَرَرْتُ. يَحْلِفُ عَلَيْهَا غَيْرَ مَرَّةٍ "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن الجعد الجوهري
- حدثنا علي بن مسلم ثقة
- نا سعيد بن عامر ثقة صالح
- عن أسماء بن عبيد ثقة
- عن يونس بن عبيد ثقة ثبت فاضل ورع
النص كما طُبع
حَدَثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: " لَيْسَ شَيْءٌ أَعَزَّ مِنْ شَيْئَيْنِ: مِنْ دِرْهَمٍ طَيِّبٍ، وَرَجُلٍ يَعْمَلُ عَلَى سُنَّةٍ. قَالَ: وَسَمِعْتُ يُونُسَ يَقُولُ: إِنَّمَا هُمَا دِرْهَمَانِ: دِرْهَمٌ أَمْسَكْتَ عَنْهُ حَتَّى طَابَ لَكَ؛ فَأَخَذْتَهُ، وَدِرْهَمٌ وَجَبَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ فِيهِ حَقٌّ؛ فَأَدَّيْتَهُ. قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لِمِائَةِ دِرْهَمٍ إِنَّهُ طَابَ لِي مِنْهَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، وَايْمُ اللَّهِ، لَوْ قُلْتُ خَمْسَةٌ لَبَرَرْتُ. يَحْلِفُ عَلَيْهَا غَيْرَ مَرَّةٍ "
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ١٣٤٢ الصفحة