مسند ابن الجعد ١١٣
علي بن الجعد الجوهري
«أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ: كَذَبَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ، أَوْ يُخْرِجُ إِلَيْهِ رَجُلًا مِنَ الصَّفِّ، فَيَقُومُ مَعَهُ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
النص كما طُبع
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: نا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ: كَذَبَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ، أَوْ يُخْرِجُ إِلَيْهِ رَجُلًا مِنَ الصَّفِّ، فَيَقُومُ مَعَهُ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق عامر أحمد حيدر رقمه ١١٣ الصفحة