الحديث
ابحث في المتون والرواة
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة
خطأ في النص
حكم أو مصدر
رابط لا يعمل
غير ذلك
الكلمات المحددة:
B
I
U
•
1.
أرفق صورة
أو الصقها أو اسحبها إلى هنا
أرسل
الكتب
مصنف ابن أبي شيبة
مصنف ابن أبي شيبة
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
، ت ٢٣٥هـ، ٤٠٬٢٦٣ حديث،
تحقيق سعد الشثري
اذهب إلى رقم
اذهب
١٥٠١
١٥٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن هشام عن حماد عن ربعي بن حراش قال: قال سلمان: إذا حك أحدكم جلده، فلا يمسحه ببزاقه؛ فإن البزاق ليس بطاهر (١) .
١٥٠٢
١٥٠٢ - حدثنا حفص عن الأعمش قال: قيل له: هل كان إبراهيم يكره البزاق؟ قال: إنما كان يكره أن يحك الرجل جلده، ثم يتبعه بريقه؛ فإن ذلك ليس بطهور.
١٥٠٣
١٥٠٣ - حدثنا ابن فضيل عن حصين عن إبراهيم: أنه (كان) (١) يكره أن يجعل البزاق على القرحة تكون به.
١٥٠٤
١٥٠٤ - حدثنا زاجر بن الصلت عن الحارث بن مالك قال: انطلقت إلى منزل الحسن، وجاءه رجل، فسأله فقال: يا أبا سعيد الرجل يحك إما جسده، وإما ذراعيه، ثم يقول: بريقه (عليه) (١) فيمسحه عليه، يتوضأ منه؟ قال: لا.
١٥٠٥
١٥٠٥ - حدثنا سعيد بن يحيى الحميري قال: حدثنا أبو العلاء قال: كنا عند قتادة، فتذاكروا عنده قول إبراهيم، وقول الكوفيين في البزاق يغسل، قال: فحك قتادة ساقه، ثم أخذ من ريقه شيئا، ثم أمره عليه؛ ليرينا أنه ليس بشيء. [١٧١] في الرجل يغتسل من الجنابة فيبول (١) [١٥٧]
١٥٠٦
١٥٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن (أبي هارون) (١) الغنوي عن أبي (مجلز) (٢) قال: قال ابن عمر: إذا اغتسل أحدكم من الجنابة، فبال قبل أن يفرغ من غسله؛ فليفرغ على رأسه الماء (٣) .
١٥٠٧
١٥٠٧ - حدثنا ابن مبارك عن أبي هارون عن أبي مجلز عن ابن عمر قال: (يعيد) يعني: الغسل (١) .
١٥٠٨
١٥٠٨ - حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال: لا يعود إلى غسل مؤتنف. [١٧٢] الرجل ينتهى إلا البئر أو الغدير وهو جنب (١) [١٩٤]
١٥٠٩
١٥٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ليث بن أبي سليم عن عطاء أنه قال في الجنب ينتهي إلى البئر وليس معه إناء قال: يدلي ثوبه في البئر، ثم يعصره على جسده.
١٥١٠
١٥١٠ - حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر أنه سئل عن الرجل الجنب ينتهي إلي الغدير قال: (يغتسل) (١) في ناحية منه (٢) .
١٥١١
١٥١١ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا نستحب أن نأخذ من ماء الغدير ونغتسل به في ناحية (١) . [١٧٣] من كان يكره أن يبول في الماء الراكد [٢٦]
١٥١٢
١٥١٢ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا (علي بن هاشم) (١) عن (ابن أبي ليلى) (٢) عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يبال في الماء الراكد (٣) .
١٥١٣
١٥١٣ - حدثنا ابن علية عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: (لا يبل) (١) أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه (٢) .
١٥١٤
١٥١٤ - حدثنا ابن علية عن سلمة (بن) (١) علقمة عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: (لا يبول) (٢) أحدكم في الماء الدائم، ثم يتطهر منه (٣) .
١٥١٥
١٥١٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن (ابن) (١) عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ :
(لا يبول) (٢) أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة
١٥١٦
١٥١٦ - حدثنا زيد بن الحباب قال: أنا معاوية بن صالح قال: أخبرني أبو مريم عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال:
لا يبول أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ منه
١٥١٧
" إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ "
١٥١٨
١٥١٨ - حدثنا ابن علية (عن عوف) (١) الأعرابي قال: حدثنا في مجلس الأشياخ قبل وقعة ابن الأشعث شيخ فكان يقص علينا قال: بلغني أن أصحاب رسول اللَّه ﷺ كانوا في مسير لهم، فانتهوا إلي غدير في ناحية منه جيفة، فأمسكوا عنه، حتى أتاهم رسول اللَّه ﷺ فقالوا: يا رسول اللَّه، هذه الجيفة في ناحيته؟ فقال:
اسقوا واستقوا فإن الماء يحل، ولا يحرم
١٥١٩
١٥١٩ - حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عكرمة قال: مر رسول اللَّه ﷺ بغدير فقالوا: يا رسول اللَّه إن الكلاب تلغ فيه والسباع؟ فقال رسول اللَّه ﷺ :
للسبع ما أخذ في بطنه، وللكلب ما أخذ في بطنه؛ فاشربوا، وتوضؤوا
١٥٢٠
١٥٢٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب أن عمر ابن الخطاب مر بحوض (مجنة) (١) فقال: (اسقوني منه) (٢) ، فقالوا: إنه ترده السباع، والكلاب، والحمير، فقال: لها ما حملت في بطونها، وما بقي فهو لنا طهور وشراب (٣) .
١٥٢١
١٥٢١ - حدثنا هشيم قال: أنا حصين عن عكرمة أن عمر بن الخطاب أتى على حوض من الحياض، فأراد أن يتوضأ، ويشرب، فقال أهل الحوض: إنه تلغ فيه الكلاب والسباع، فقال عمر: إن لها ما ولغت في بطونها، قال: فشرب، وتوضأ (١) .
١٥٢٢
١٥٢٢ - حدثنا ابن عيينة عن منبوذ عن أمه أنَّها كانت تسافر (مع ميمونة) (١) ، فتمر بالغدير فيه الجعلان (٢) (والبعر) (٣) فيستقى لها منه، فتتوضأ، وتشرب (٤) .
١٥٢٣
١٥٢٣ - حدثنا ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه: أنه سأل أبا هريرة عن سؤر الحوض (تردها) (١) السباع، ويشرب منها (الحمار؟) (٢) فقال: لا يحرم الماء شيء (٣) .
١٥٢٤
١٥٢٤ - حدثنا ابن علية عن إسرائيل عن (الزبرقان) (١) قال: حدثنا كعب بن عبد اللَّه قال: كنا مع حذيفة، فانتهينا إلي غدير فيه الميتة، وتغتسل فيه الحائض. فقال: الماء لا (يخبث) (٢) (٣) .
١٥٢٥
١٥٢٥ - حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال: الماء طهور لا ينجسه إلا النجس، يعني المشرك.
١٥٢٦
«الْمَاءُ لَا يُجْنِبُ»
١٥٢٧
١٥٢٧ - حدثنا وكيع عن أبي العميس عن أبي الربيع عن ابن أبي ليلى قال: الماء لا ينجسه شيء.
١٥٢٨
١٥٢٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الجريري عمن سمع سعيد بن المسيب يقول: الماء لا ينجسه شيء.
١٥٢٩
١٥٢٩ - حدثنا يزيد بن المقدام عن أبيه المقدام عن جده عن عائشة قالت: إنه ليس يكون على الماء جنابة (١) .
١٥٣٠
١٥٣٠ - حدثنا ابن علية عن داود عن ابن المسيب قال: أنزل اللَّه الماء طهورا، فلا ينجسه شيء، (وربما قال: لا ينجسه شيء) (١) ، قال داود: وذلك أننا سألناه عن الغدران، والحياض تلغ فيها الكلاب.
١٥٣١
١٥٣١ - حدثنا ابن علية، عن ابن عون قال: قلت للقاسم بن محمد: الغدير (نأتيه) (١) ، وقد ولغ فيه الكلاب، وشرب منه الحمار، (نشرب - منه؟) (٢) ، قال ابن عون: (أو قلت) (٣) (أنتوضأ) (٤) منه؟ - فنظر إليَّ، فقال: إذا أتى أحدكم الغدير (ينتظر) (٥) ، حتى يسأل: أي كلب ولغ فيه، وأي حمار شرب من هذا؟!.
١٥٣٢
١٥٣٢ - حدثنا وكيع عن يزيد (بن) (١) إبراهيم قال: سئل الحسن عن الحياض التي تكون في طريق مكة (تردها) (٢) الحمير، والسباع؟ قال: لا بأس به.
١٥٣٣
١٥٣٣ - حدثنا هشيم عن حصين عن عكرمة قال: الماء طهور لا ينجسه شيء.
١٥٣٤
١٥٣٤ - [حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي (عمر) (١) البهراني عن ابن عباس قال: الماء طهور لا ينجسه شيء] (٢) (٣) .
١٥٣٥
١٥٣٥ - حدثنا جرير عن عيسى بن المغيرة عن سعيد بن جبير قال: الماء لا ينجس.
١٥٣٦
١٥٣٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد ربه عن صالح (أن) (١) جابر بن (زيد) (٢) قال لرجل: صب علي وهو في الحمام، قال: إني جنب! فقال: قم، فاغتسل، فإن الماء لا ينجسه شيء. [١٧٥] الماء إذا كان قلتين أو أكثر (١) [٩٠]
١٥٣٧
«إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ»
١٥٣٨
١٥٣٨ - حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عمر عن النبي ﷺ : مثله أو نحوه (١) .
١٥٣٩
١٥٣٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن عبد اللَّه بن عمرو قال: إذا كان الماء أربعين قلة، لم ينجسه شيء (١) .
١٥٤٠
١٥٤٠ - حدثنا إسحاق الأزرق عن المثنى عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا كان الماء (ذنوبين) (١) ؛ لم ينجسه شيء (٢) .
١٥٤١
١٥٤١ - حدثنا ابن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل عن ابن عمر قال: إذا بلغ الماء قلتين؛ لم يحمل نجسًا، أو كلمة نحوها (١) .
١٥٤٢
١٥٤٢ - [حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال: إذا بلغ الماء أن يكون (كرًا) (١) ؛ (لم يحمل نجسًا] (٢) (٣) .
١٥٤٣
١٥٤٣ - [حدثنا ابن علية عن ليث عن يزيد عن مسروق قال: إذا كان الماء (كرًا) (١) ؛ فلا ينجسه شيء] (٢) .
١٥٤٤
١٥٤٤ - حدثنا ابن علية عن ابن أبي الفرات عن محمد بن (زيد) (١) عن سعيد بن جبير قال: الماء الراكد لا ينجسه شيء، إذا كان قدر ثلاث قلال.
١٥٤٥
١٥٤٥ - حدثنا يزيد (عن) (١) أبي إسحاق عن مجاهد قال: إذا كان الماء قلتين؛ (لا) (٢) ينجسه شيء، قال شريك: قلت لأبي إسحاق: ما (يعني) (٣) بالقلتين؟ قال: الجرتين.
١٥٤٦
١٥٤٦ - حدثنا شريك عن ليث عن أبي عبيدة قال: إذا كان الماء (كرًا) (١) ؛ لم ينجسه شيء.
١٥٤٧
١٥٤٧ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد بن المنكدر قال: إذا بلغ الماء أربعين قلة لم ينجسه شيء، أو كلمة نحوها. [١٧٦] في الرجل يمس الحناء بعدما يطّلي [٢٠٩]
١٥٤٨
١٥٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يمسون الحناء بعد النورة، وكانوا يكرهون أن (يؤثر) (١) في الأظفار.
١٥٤٩
١٥٤٩ - حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء في الحناء، والخلوق للرجل بعد النورة قال: أما الحناء؛ فلا بأس، وأما الخلوق (١) فإني أكرهه.
١٥٥٠
١٥٥٠ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال: كان لي على (الحسين) (١) بن علي دين، فأتيته أتقاضاه، فوجدته قد خرج من الحمام، وقد أثر الحناء بأظافيره، وجارية تحك عنه الحناء بقارورة (٢) . [١٧٧] في دردي الخمر يطلى به بعد النورة (١) [٢٠٧]
السابقة
الصفحة ٣١ من ٨٠٦
التالية
الرئيسية
الكتب
الرواة
البحث
المزيد
الإعدادات
اللغة
العربية
English
صفحات الكتب تُفتح
في تطبيقنا
في الشاملة
كلاهما
عن المصادر
الإعدادات