الحديث
ابحث في المتون والرواة
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة
خطأ في النص
حكم أو مصدر
رابط لا يعمل
غير ذلك
الكلمات المحددة:
B
I
U
•
1.
أرفق صورة
أو الصقها أو اسحبها إلى هنا
أرسل
الكتب
مصنف ابن أبي شيبة
مصنف ابن أبي شيبة
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
، ت ٢٣٥هـ، ٤٠٬٢٦٣ حديث،
تحقيق سعد الشثري
اذهب إلى رقم
اذهب
٩٠١
٩٠١ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: كان أصحاب رسول اللَّه ﷺ يدخلون أيديهم في الإناء وهم جنب، والنساء وهن حيض؛ لا يرون بذلك بأسا يعني: قبل أن يغسلوها (١) . [١٠٣] في الرجل يجنب في الثوب (فيطلبه) (١) ، (فلا) (٢) يجده (٣) [١٧٦]
٩٠٢
٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أجنب الرجل في ثوبه، فرأى فيه (١) أثرا؛ فليغسله، وإن لم ير فيه أثرا؛ فلينضحه (٢) .
٩٠٣
٩٠٣ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال: قال رجل من الحي لأبي ميسرة: إني أجنب في ثوبي، فانظر فلا أرى شيئًا؟ قال: إذا اغتسلت؛ فتلفف به وأنت رطب؛ فإن ذلك يجزئك.
٩٠٤
٩٠٤ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن طلحة (بن عبد اللَّه) (١) بن عوف عن أبي هريرة أنه كان يقول في الجنابة في الثوب: إن رأيت أثره؛ فاغسله، (وإن) (٢) علمت أن قد أصابه ثم خفي عليك؛ فاغسل الثوب، وإن شككت فلم تدر أصاب الثوب أم لا؛ فانضحه (٣) .
٩٠٥
٩٠٥ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إن خفي (عليه) (١) مكانه، وعلم أنه قد أصابه؛ غسل الثوب كله (٢) .
٩٠٦
٩٠٦ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه (عن زبيد بن الصلت) (١) أن عمر بن الخطاب غسل ما رأى، ونضح ما لم ير، وأعاد بعد ما أضحى متمكنا (٢) .
٩٠٧
٩٠٧ - حدثنا وكيع عن السري (١) بن يحيى عن عبد الكريم بن رشيد عن أنس في رجل أجنب في ثوبه، فلم ير أثره؛ قال: يغسله كله.
٩٠٨
٩٠٨ - حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب -في (الجنابة) (١) في الثوب- قال: إن رأيته؛ فاغسله، وإن (ضللت) (٢) ؛ فانضح.
٩٠٩
٩٠٩ - حدثنا عبد الوهاب عن أيوب (عن) (١) محمد: في الرجل تصيب ثوبه الجنابة، ثم تخفى عليه؟ قال: اغسله أجمع.
٩١٠
٩١٠ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في الرجل يحتلم في الثوب، فلا يدري أين موضعه؟ قال: ينضح الثوب بالماء.
٩١١
٩١١ - حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال: لا يزيده النضح إلا شرا.
٩١٢
٩١٢ - حدثنا محبوب القواريري عن مالك بن حبيب عن سالم قال: سأله رجل فقال: إني احتلمت في ثوبي؟ قال: اغسله قال: خفي علي؟ قال: (رشه) (١) بالماء.
٩١٣
٩١٣ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: (لا تنضحه) (١) بالماء.
٩١٤
٩١٤ - حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا سعيد ابن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال: قلت يا رسول اللَّه، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال:
إنما يكفيك كف من ماء تنضح به (١) ثوبك حيث ترى أنه أصاب
٩١٥
٩١٥ - حدثنا شريك عن سالم قال: قلت لسعيد بن جبير: إني أحتلم في ثوبي؟ قال: إن وجدته؟ فاغسله، وإلا فخل طريقه. قال: قلت: أطرحه وألبس ثوبا غيره؟ قال: إنك لكثير الملاحف.
٩١٦
٩١٦ - حدثنا ابن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن الحكم في الجنابة في الثوب قال: إن رأيته، فاغسله، وإن لم تره، فدعه ولا تنضحه بالماء؛ فإن النضح لا يزيده إلا قذرا.
٩١٧
٩١٧ - حدثنا مروان بن معاوية عن هلال بن ميمون قال: سألت عطاء بن يزيد الليثي عن الجنابة تكون في الثوب؟ قال: تنضحه بالماء. [١٠٤] من قال: اغسل من ثوبك موضع أثره [١٧٧]
٩١٨
٩١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار عن الثوب يصيبه المني أيغسله أو يغسل (الثوب) (١) كله؟ قال سليمان: قالت عائشة: كان النبي ﷺ يصيب (ثوبه) (٢) ، فيغسله من ثوبه، ثم يخرج في ثوبه إلى الصلاة وأنا أرى أثر الغسل فيه (٣) .
٩١٩
٩١٩ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم: أن ابن مسعود كان يغسل أثر الاحتلام من ثوبه (١) .
٩٢٠
٩٢٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: اغسل المني من ثوبك.
٩٢١
٩٢١ - حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن (زبيد) (١) : أن ابن عمر غسل ما رأى (٢) . [١٠٥] من قال: يجزئك أن تفركه من ثوبك [١٧٨]
٩٢٢
٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لقد رأيتني أجده في ثوب رسول اللَّه ﷺ ، فأحته عنه؛ تعني: المني (١) .
٩٢٣
٩٢٣ - حدثنا هشيم عن (حصين) (١) عن مصعب بن سعد عن سعد: أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه (٢) .
٩٢٤
٩٢٤ - [حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مصعب بن سعد عن سعد أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه] (١) (٢) .
٩٢٥
٩٢٥ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن (همام) (١) قال: نزل بعائشة ضيف، فأمرت له بملحفة صفراء، فاحتلم فيها، فاستحيا أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء، ثم أرسل بها، فقالت عائشة: لم أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصبعه، ربما فركته من ثوب رسول اللَّه ﷺ بأصبعي (٢) .
٩٢٦
٩٢٦ - حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال: بينما نحن عند عبد اللَّه ابن عمر بعد ما صلى؛ إذ جعل يدلك ثوبه، فقال: إني طلبت هذا البارحة فلم أجده قال مجاهد: ما أراه إلا منيا (١) .
٩٢٧
٩٢٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي مالك الأشجعي (سعد) (١) بن طارق قال: قلت للشعبي: (أصبحت) (٢) وفي ثوبي لمعة جنابة؟ قال: أعركه (ثم) (٣) انفضه قال، قلت: اغسله؟ قال: يزيده (نتنا) (٤) ، قال أبو مالك: فظننت أنه لو كان رطبا، أمره بغسله.
٩٢٨
٩٢٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (حبيب) (١) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: في المني قال: امسحه بإذخرة (٢) .
٩٢٩
٩٢٩ - حدثنا هشيم قال: انا حجاج وابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس: في الجنابة تصيب الثوب قال: إنما هو كالنخامة أو النخاعة، أمطه عنك بخرقة أو بإذخرة (١) .
٩٣٠
٩٣٠ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية قال: (إن كان يابسا؛ فحته.
٩٣١
٩٣١ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد: في الجنابة تصيب الثوب. قال: يغسلها، أو يمسحها بإذخرة.
٩٣٢
٩٣٢ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن العباس بن عبد الرحمن (عن) (١) جبير ابن نفير الحضرمي: أنه أرسل إلى عائشة، (فسألها) (٢) عن المرفقة يجامع عليها الرجل، أيقرأ عليها المصحف؟ قالت: وما يمنعك من ذلك؟ إن رأيته؟ فاغسله، وإن شئت فاحككه، وإن رابك فرشه (٣) .
٩٣٣
٩٣٣ - حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان عن خالد بن (أبي) (١) (عزة) (٢) قال: سأل رجل عمر بن اط طاب، فقال: إني احتلمت على طنفسة فقال: إن كان رطبا؛ فاغسله، وإن كان يابسا، فاحككه، وإن خفي عليك؛ فارششه (٣) . [١٠٦] من قال: إذا التقى الختانان: فقد وجب الغسل (١) [١٨١]
٩٣٤
" إِذَا جَلَسَ بَيْنَ الشُّعَبِ الْأَرْبَعِ، ثُمَّ أَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ "
٩٣٥
٩٣٥ - حدثنا وكيع عن (عبيد اللَّه) (١) بن أبي زياد عن عطاء عن عائشة قالت: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل؛ فقد كان ذلك يكون مني ومن النبي ﷺ . (فنغتسل) (٢) (٣) .
٩٣٦
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ
٩٣٧
٩٣٧ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة - قال يونس: (فلأ) (١) أعلمه إلا قد رفعه- قال: إذا جلس بين فروجها الأربع، ثم اجتهد، وجب الغسل (أنزل أو لم ينزل) (٢) .
٩٣٨
٩٣٨ - [حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن علي قال: إذا التقى الختانان؛ فقد وجب الغسل] (١) (٢) .
٩٣٩
٩٣٩ - حدثنا وكيع عن حنظلة الجمحي عن سالم عن ابن عمر قال: قال عمر: إذا استخلط الرجل أهله؛ فقد وجب الغسل (١) .
٩٤٠
٩٤٠ - حدثنا ابن علية عن داود (عن الشعبي) (١) عن مسروق قال: قالت عائشة: إذا التقى الختانان؛ فقد وجب الغسل (٢) .
٩٤١
٩٤١ - حدثنا (ابن) (١) علية (عن أيوب) (٢) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وعن نافع قالا: قالت عائشة: إذا (خالف) (٣) الختان الختان؛ فقد وجب الغسل (٤) .
٩٤٢
٩٤٢ - حدثنا ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال: قال أبو هريرة: إذا غابت المدورة؛ فقد وجب الغسل (١) .
٩٤٣
٩٤٣ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: أما أنا فإذا، بلغت ذلك منها؛ اغتسلت (١) .
٩٤٤
٩٤٤ - حدثنا وكيع عن مسعر عن معبد بن خالد عن علي، وعن غالب أبي الهذيل عن إبراهيم عن علي قال: إذا جاوز الختان الختان؛ فقد وجب الغسل (١) .
٩٤٥
٩٤٥ - حدثنا (ابن إدريس) (١) عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن سعيد بن المسيب قال: (قال) (٢) عمر: لا أوتى برجل فعله - يعني: جامع، ثم لم ينزل، ولم يغتسل- إلا نهكته عقوبة (٣) .
٩٤٦
٩٤٦ - حدثنا حفص عن حجاج عن أبي جعفر قال: اجتمع المهاجرون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي: أن ما أوجب الحدين: (الجلد) (١) والرجم؛ أوجب الغسل (٢) .
٩٤٧
٩٤٧ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال: (سمعته) (١) يقول: يوجب القتل والرجم، ولا يوجب إناءً من ماء!.
٩٤٨
٩٤٨ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن الشعبي قال: قال شريح: (أيوجب) (١) أربعة، (آلاف) (٢) ، ولا يوجب إناءً من ماء؟ يعني: في الذي يخالط، ثم لا ينزل.
٩٤٩
٩٤٩ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الشعبي قال: قال شريح: يوجب أربعة آلاف، ولا يوجب إناءً من ماء؟ يعني (١) الذي يخالط، ثم لا ينزل.
٩٥٠
٩٥٠ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة ما يوجب الغسل؟ قال: الخلاط والدفق.
السابقة
الصفحة ١٩ من ٨٠٦
التالية
الرئيسية
الكتب
الرواة
البحث
المزيد
الإعدادات
اللغة
العربية
English
صفحات الكتب تُفتح
في تطبيقنا
في الشاملة
كلاهما
عن المصادر
الإعدادات