الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٨٠٦

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٨٠٦ - حدثنا غندر عن شعبة قال، سألت حمادا عن المرأة (إذا اغتسلت) (١) فقال: إن كانت ترى أن الماء أصابه أجزأ عنها، وإن بيانت ترى أن الماء لم يصبه؛ فلتنقضه وقال الحكم: تبل أصوله وأطرافه ولا تنقضه.