الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٧٥٢٠

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٧٥٢٠ - حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن (خبيب) (٢) (ابن) (٣) عبد الرحمن عن (حفص) (٤) بن عاصم عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن صلاتين عن الصلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس (٥) .

في الفقه

  1. ابن تيميةت ٧٢٨هـ، مجموع الفتاوى
    متأخر

    «عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ»

    مجموع الفتاوىمجموع الفتاوى