الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٥١٢٤

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٥١٢٤ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال:

«مَنْ تَطَهَّرَ (فأحسنَ) (١) الطهورَ، ثمَّ أَتَى الجمعةَ فلم يَلْهُ ولم يجهَلْ كان كفارةً لما بينَها ويين الجمعةِ (الأخرى) (٢) ، والصَّلَواتُ الخمسُ كفاراتٌ لما بَيْنَهُنَّ، وفي الجمعةِ ساعةٌ لا يوافِقُهَا عَبْدٌ مسلمٌ (فَيسَأَلَ) (٣) اللَّه خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي سعيد

(٤) . [٣] من كان لا يغتسل في السفر يوم الجمعة (١)

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد بن حميدت ٢٤٩هـ، المنتخب من مسند عبد بن حميد
    متقدم

    ٨٩٩حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "مَنْ تَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَلَمْ يَلْهُ، وَلَمْ يَجْهَلْ، كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَ …

    المنتخب من مسند عبد بن حميد ٨٩٩المنتخب من مسند عبد بن حميد ٨٩٩

  2. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٢١٧٨٤من تطهر فأحسن الطهور ثم أتى الجمعة فلم يله ولم يجهل كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى والصلوات الخمس كفارات لما بينهن وفى الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه (ابن أبى شيبة، وعبد بن حميد عن أبى سعيد)

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢١٧٨٤جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢١٧٨٤

  3. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٢١١٩٨من تطهر فأحسن الطهور، ثم أتى الجمعة فلم يله ولم يجهل كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى، والصلوات الخمس كفارة لما بينهن، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢١١٩٨كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢١١٩٨