الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٣٨٩٢٩

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٨٩٢٩ - حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال: قال سعيد بن المسيب: من أعتق وليدته أو أم ولده وجعل ذلك لها صداقا، رأيت ذلك (جائزًا) (١) له. [٣٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا (بمهر) (١)