الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٣٨٧٣٩

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٨٧٣٩ - حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فوض اللَّه الصلاة أول ما فوضها ركعتين، ثم أتمها للحاضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة (الأولى) (١) (٢) .