الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٣٥٥١١

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٥٥١١ - حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن سليمان بن موسى قال: قال عمر ابن الخطاب: لا يعطى من المغنم شيء حتى يقسم إلا (لراع) (١) أو حارس أو سائق غير موله (٢) .

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٣١١٦٤عن سليمان بن موسى قال قال عمر: لا نفل فى أول غنيمة ولا نفل بعد الغنيمة، ولا يعطى من المغنم شىء حتى يقسم، إلا لراع أو حارس أو سائق غير موليه (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ١١٥٩٥]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣١١٦٤جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣١١٦٤

  2. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ١١٥٩٥عن سليمان بن موسى قال: قال عمر لا نفل في أول غنيمة ولا نفل بعد الغنيمة، ولا يعطى من المغنم شيء حتى يقسم، إلا لراع أو حارس أو سائق غير موليه. "ش" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١١٥٩٥كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١١٥٩٥