الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٣٤٨٢٦

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٤٨٢٦ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى عماله: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت (عليه الموسى) (١) ، ويختم في أعناقهم، (ويجعل) (٢) جزيتهم على رؤوسهم: على أهل الورق أربعين درهمًا، ومع ذلك أرزاق المسلمين، وعلى أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الشام منهم مدي حنطة وثلاثة أقساط (زيت) (٣) ، وعلى أهل مصر إردب حنطة وكسوة وعسل -لا يحفظ (نافع) (٤) كم ذلك- وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا حنطة (٥) .

في الفقه

  1. أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمد
    متأخر

    «لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه»

    الكافي في فقه الإمام أحمدالكافي في فقه الإمام أحمد

  2. الذهب المنجليالذهب المنجلي

    «لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه»

    الذهب المنجلي