الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٣٣٤٥٣

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٣٤٥٣ - حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن عروة في ابن الملاعنة وولد الزنا: إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب اللَّه، وإخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين.

الشروح

  1. ابن عبد البرت ٤٦٣هـ، الاستذكار
    متقدم

    ١٠٥٧مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنى إِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ مَوَالِي أُمِّهِ إِنْ كَانَتْ مُوَلْاةً وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً وَرِثَتْ حَقَّهَا وَو …

    الاستذكار ١٠٥٧الاستذكار ١٠٥٧