الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٣٣٣٧٥

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٣٣٧٥ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل (قال) (١) : قال إبراهيم في رجل ترك جده، وأخته لأبيه وأمه، وأخاه لأبيه، فللجد في قضاء زيد الخمسان من عشرة: أربعة أسهم، (ولأخته من أبيه وأمه) (٢) النصف خمسة، ولأخيه لأبيه سهم، (يرد) (١) الأخ من الأب في قضاء زيد على (٢) الأخت من الأب والأم، كان لها ثلاثة أخماس المالط فأعطيت النصف من أجل أن ثلاثة أخماس أخماس النصف، وليس للأخت (الواحدة) (٣) وإن (قاسمها) (٤) أكثر من النصف (٥) .

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
حدثنا ابن فضيلمحمد بن فضيل بن غزوان ت ١٩٥هـصدوق عارف، رمي بالتشيع

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد