الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ٣٣٢٥١

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٣٢٥١ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق قال: أُتي عبد اللَّه في أم وأخوة لأم، فأعطى الأم السدس، والإخوة الثلث، ورد ما بقي على الأم، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له، وكان ابن مسعود لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على ابنة ابن مع ابنة (صلب) (١) (٢) .

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  2. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه