الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٣٣١٢٢

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٣٣١٢٢ - حدثنا ابن نمير قال: ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال: بعثني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس، فأرسل إليه ابن عباس في كتاب اللَّه تجد هذا؟ قال: أكره أن أفضل أما على أب، وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال (١) .

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٣٨٥١٣عن عكرمة قال: أرسلنى ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال للزوج النصف وللأم ثلث ما بقى وللأب الفضل فقال ابن عباس أفى كتاب الله وجدته أم رأى تراه فقال بل رأى أراه لا أرى أن أفضل أُما على أب وكان ابن عباس جعل لها الثلث من جميع المال (عبد الرازق) [كنز العمال ٣٠٥٥٧]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٨٥١٣جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٨٥١٣